Saturday, September 10, 2011

http://malekadly-dejavu.blogspot.com/2011/09/blog-post.html عرفية دي تبقي خالتك-مالك


http://malekadly-dejavu.blogspot.com/2011/09/blog-post.html


كل يومين يطلعلنا بهيم يقوللك مش عايزين نوصل لدرجة إعلان الأحكام العرفيه ومش هنستحمل ومش عارف إيه ويجيبولك خبيز استراتيجو يقعد يغني علي الأحكام العرفيه وخلافه ، ولكل ناطق بلسان هؤلاء أحب أقولله : عرفية دي تبقي خالتك
ونبص مع بعضينا علي ديباجة القانون رقم  162 لسنة 1985 :

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية؛
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
قرر القانون الآتي
1-      يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ. 
2-      يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
3-      ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
ولو لاحظت حضرتك هتلاقي إن قانون إعلان الطوارئ صدر بإلغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية وقرر ف المادة 3 منه إلغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفيه ..يعني قانون الأحكام العرفية عندنا اتلغي وحل محله قانون الطوارئ اللي هوا مطبق في مصر من أكتر من تلاتين سنة بلا انقطاع ، وإن الكلام عن إعلان الأحكام العرفية مجرد أسطورة زي أسطورة التنين البمبي بالظبط لأنه لا فيه حاجه في مصر اسمها قانون أحكام عرفيه ولا فيه حاجه اسمها التنين البمبي ،
طيب وهوا إيه الفرق بين الأحكام العرفية وبين الطوارئ ؟
طبعا مفيش فرق بين الإتنين وان اللي حصل ان عبدالناصر شال عنوان وحط عنوان علي نفس المواد تقريبا فبدل ما تبقي الأحكام العرفية بقي اسمها قانون الطوارئ ... طب تاخد مثل علي كده ؟ خد عندك :
المادة رقم واحد من قانون الأحكام العرفية رقم 533 لسنة 1954 بتقول :
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب إغارة قوات العدو من الخارج أو وقوع اضطرابات في الداخل
كما يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق المواصلات وغير ذلك مما يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج جمهورية مصر العربية
أما بقي المادة رقم 1 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بتقول :
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

وطبعا لو قارنت بين المادتين دول هتلاقيهم تقريبا نسخه واحده مع وجود بعض فروق بسيطه .طبعا إلي جانب ان نص قانون الطوارئ واضح في المادة 2 من مواد إصداره اللي بتقول : يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
... وبالتالي إحنا معندناش حاجه فعلا اسمها قانون أحكام عرفية وعلشان خاطري أي حد يقوللك الجيش هيطبق الأحكام العرفية ومش هنستحمل تقولله جملتين : الأحكام العرفية بيدلعوها يقولولها يا طوارئ وهيا مطبقة علينا فعلا واحنا مستحملين وبنطالب بإلغائها...ولو طول معاك انزل عليه بالجملة التانيه وقولله : عرفية دي تبقي خالتك .. وطبعا أي خبير استراتيجو يقوللك البقين دول عندك حل من اتنين : يا إما تقولله استراتيجك حمرا أو تبوسه وتركنه جنب الحيط :)

No comments: